Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 363

  1. كتاب المياه
  2. ذكر الوضوء بالنبيذ

وقد احتج من لا يجيز الوضوء بالنبيذ بظاهر قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (¬١) افترض الله الطهارة بالماء، وفرض على من لا يجد الماء من المرضى والمسافرين التيمم بالصعيد؟ فليس يجوز طهارة إلا بالماء، أو الصعيد إذا لم يجد الماء، وجاء الحديث [عن النبي] (¬٢) ﷺ بالدلالة على ذلك.

١٧٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن الثوري، عن خالد، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بُجْدان، عن أبي ذر، عن النبي ﷺ أنه قال: "الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليُمسِسْه بشرته، فإن ذلك خير" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 363 (SanadKitab #1568, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.