Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 364

  1. كتاب المياه
  2. ذكر الوضوء بالنبيذ

١٧٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا هوذة بن خليفة، نا عوف، نا أبو رجاء العطاردي، نا عمران بن حصين قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر، فدعا بوضوء، ثم نودي بالصلاة فصلى بالناس، فانفتل من صلاته، فإذا رجل معتزل لم يصل في القوم، فقال النبي ﷺ: "ما منعك يا فلان أن تصلي في القوم؟ " فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة، ولا ماء. قال: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك" (¬١).

قال أبو بكر: ولو كانت الطهارة تجزئ بغير الماء لأشبه أن يقول له عند قوله: أصابتني جنابة، ولا ماء: اطلب نبيذ كذا، أو شراب كذا، فدل ظاهر الكتاب والسنة على أن الوضوء لا يجزئ إلا بالماء، فإن لم يجد الماء فالتيمم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 364 (SanadKitab #1568, hlm. urut 354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.