Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 365

  1. كتاب المياه
  2. ذكر الماء يخالطه الحلال من الطعام والشراب وغير ذلك

ذكر الماء يخالطه الحلال من الطعام والشراب وغير ذلك

اختلف أهل العلم في الوضوء بالماء الذي يخالطه الطعام والشراب، فقالت طائفة: إذا كان الماء مستهلكًا فيه؛ لم يتوضأ به، كذلك قال الشافعي (¬١)، وهو قول أحمد (¬٢)، وإسحاق.

وقال الشافعي: إذا لم يكن الماء مستهلكًا فيه فلا بأس به أن يتوضأ منه، وذلك مثل أن يقع في الماء البان، أو القطران (١). وكذلك قال إسحاق.

وقال الشافعي في موضع آخر: إن ظهر ريح القطران في الماء لم يتوضأ به (١).

وقال مالك: لا يتوضأ بالماء الممزوج بالعسل (¬٣)، ولا بالماء الذي يبل فيه الخبز (¬٤).

وفيه قول ثان: قاله الزهري في كسر بلت في ماء، غيرت لونه أو لم تغيره قال: يتوضأ به (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 365 (SanadKitab #1568, hlm. urut 355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.