Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 538

  1. كتاب الولاء
  2. ذكر العتق في دار الحرب

مسألة

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسلم إذا أعتق عبدا مسلما ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذي رحم أن ما خلف لمولاه الذي أعتقه (¬١).

٦٩٥٢ - حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا مسعر، عن عمران بن رياح، عن ابن معقل قال: قال علي: الولاء شعبة من الرق، فمن أحرز الولاء أحرز ميراثا (¬٢).

٦٩٥٣ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ورث عائشة - أم المؤمنين - ومات عبد الرحمن قبلها، وورث عبد الله بن عبد الرحمن عائشة ثم مات عبد الله وترك بنية (¬٣)، ومات ذكوان مولى عائشة والقاسم بن محمد بن أبي بكر [حي] (¬٤)، فورث الزبير ابني عبد الله بن عبد الرحمن ذكوانا، وترك القاسم - والقاسم أحق - قال عطاء: فعيب ذلك عليه، وجعل القاسم يكلم في ذلك فقال: ماذا أتبع

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 538 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.