Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 539

  1. كتاب الولاء
  2. ذكر العتق في دار الحرب

من ذلك؟ (¬١).

٦٩٥٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن ابن الزبير قال: يحوز الولاء الذي يحوز الميراث (¬٢).

فإن مات المولى المعتق ثم مات المولى المعتق ولا وارث له ولا ذي رحم، فإن كان للمولى المعتق يوم يموت المولى المعتق أولادا ذكورا وإناثا، فماله لذكور ولد المولى المعتق دون إناثهم، لأن النساء لا يرثون من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، في قول عامة أهل العلم (¬٣). هذا قول الشعبي، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، ومحمد بن سيرين.

وروي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا من أعتقن (¬٤).

وكان ابن عمر يرث موالي عمر دون بنات عمر (¬٥).

وهذا كله قول مالك بن أنس (¬٦)، والشافعي (¬٧)، وأحمد،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 539 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.