Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 540

  1. كتاب الولاء
  2. ذكر إحراز المرأة ولاء من أعتقت

وإسحاق (¬١)، وأبي حنيفة (¬٢)، وأبي يوسف، ومحمد، ولا أعلم أحدا خالف هذا القول، ولا قال بغيره إلا طاوس (¬٣)، فإنه قال: يرث النساء من الولاء، وكان يورث البنت من ولاء موالي الأب.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

ذكر إحراز المرأة ولاء من أعتقت

ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: "الولاء لمن أعتق " وأصل ذلك قول النبي ﷺ لعائشة في قصة بريرة: "الولاء لمن أعتق ".

٦٩٥٥ - وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "تحرز المرأة ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطتها، وابنها الذي لاعنت عنه " (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 540 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.