Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 542

  1. كتاب الولاء
  2. ذكر من [يرث] ولاء من أعتقت المرأة بعد وفاتها

عمر بن الخطاب ﵁ فقضى عمر بالولاء للزبير وولده حتى يفنوا، والعقل على علي " (¬١).

وهذا قول الشعبي والزهري، وقتادة.

وبه قال مالك بن أنس (¬٢)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٣)، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد (¬٤).

وفي قول الزهري وقتادة: يكون الولاء لولدها فإذا انقرضوا كان الولاء لعصبة أمهم. وكذلك قال سفيان الثوري، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثالث: وهو أن ولاء مواليها يكون لولدها الذكور وبني بنيها، فإذا انقرضوا لم يرجع الولاء إلى عصبة المرأة، ولكنه يكون لعصبة ولدها الذين ورثوا ولاءها، لأن ولدها قد أحرزوا ولاءها كما أحرزوا ميراثها. واحتج قائل هذا القول بحديث روي عن النبي ﷺ أنه قال "ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان و (يسبى) (¬٥) " (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 542 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.