Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 543

  1. كتاب الولاء
  2. ذكر من [يرث] ولاء من أعتقت المرأة بعد وفاتها

وروي عن علي أنه قال: "الولاء شعبة من الرق، ومن أحرز الولاء أحرز الميراث ".

٦٩٥٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن عمران بن مسلم، عن عبد الله بن معقل، عن علي قال: "الولاء شعبة من الرق، ومن أحرز الولاء أحرز الميراث " (¬١).

وروي عن شريح أنه كان يقول: يجري مجرى الأموال لا يرجع.

وكان الثوري يقول: إذا انقرض ولدها رجع الولاء إلى عصبة المرأة.

وفيه قول رابع: روي عن الشعبي أنه قال: إذا ماتت المرأة وتركت موالي فالميراث لولدها والعقل عليهم.

وكان ابن أبي ليلى يقضي به (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 543 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.