Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 558

  1. كتاب الولاء
  2. ذكر توريث الموالي مع ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة

لا يعطيان الولاء مع الرحم شيئا. رواه إبراهيم النخعي عنهما مرسل. وروى ذلك عن علي، ومسروق، والنخعي، والشعبي (¬١): ابن جريج، عن عبد الكريم عنهم.

٦٩٧٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن فضيل الفقيمي (¬٢)، عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله لا يعطيان الولاء مع الرحم شيئا. قال: قلت: فعلي؟ قال: كان علي أشدهم في ذلك (¬٣).

٦٩٧٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال عبد الكريم، عن عمر وعلي وابن مسعود ومسروق والنخعي والشعبي أن الرجل إذا مات وترك مواليه الذين أعتقوه، ولم يدع ذا رحم إلا أما أو خالة، دفعوا [ميراثه] (¬٤) إليها، ولم يورثوا مواليه معها، وأنهم لا يورثون مواليه مع ذي رحم (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 558 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.