لا يعطيان الولاء مع الرحم شيئا. رواه إبراهيم النخعي عنهما مرسل. وروى ذلك عن علي، ومسروق، والنخعي، والشعبي (¬١): ابن جريج، عن عبد الكريم عنهم.
٦٩٧٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن فضيل الفقيمي (¬٢)، عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله لا يعطيان الولاء مع الرحم شيئا. قال: قلت: فعلي؟ قال: كان علي أشدهم في ذلك (¬٣).
٦٩٧٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال عبد الكريم، عن عمر وعلي وابن مسعود ومسروق والنخعي والشعبي أن الرجل إذا مات وترك مواليه الذين أعتقوه، ولم يدع ذا رحم إلا أما أو خالة، دفعوا [ميراثه] (¬٤) إليها، ولم يورثوا مواليه معها، وأنهم لا يورثون مواليه مع ذي رحم (¬٥).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 558 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3558)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.