Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 559

  1. كتاب الولاء
  2. ذكر توريث الموالي مع ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة

وقد احتج محتج للقول الأول فقال: جاءت الأخبار عن رسول الله ﷺ بأنه جعل الولاء نسب فكأنه أقام المولى مقام العصبة، فقال: "الولاء لمن أعتق " (¬١) وحرم على مواليه من الصدقة ما حرمه على نفسه، وقال: "مولى القوم من أنفسهم " (¬٢)، ونهى عن بيع الولاء وعن هبته، ولعن من انتفى من مواليه كما لعن من انتفى من أبيه، وجاءت الأخبار عن السلف بأنهم قالوا: الولاء لحمة كلحمة النسب (¬٣).

وأجمعت الأمة على أن المولى المعتق يعقل عن مولاه الجنايات التي تحملها العاقلة (¬٤) فأقاموه مقام العصبة. فكما جاءت الأخبار بأن حكم المولى حكم ابن العم والرجل من العشيرة، وأجمعوا عليه في باب العقل، ثبت بذلك أنه أحق بالمال من ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة ولا هم أصحاب فرائض، لأن النبي ﷺ قال: "من ترك مالاً فلعصبة " (¬٥).

وأجمع أهل العلم في جملة قولهم أن ما فضل عن أصحاب الفرائض من المال فهو للعصبة (¬٦)، وأن من لا سهم له معلوم من ذوي الأرحام لا ميراث له مع العصبة (¬٧)، ثم حكموا للمولى بحكم العصبة ثبت

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 559 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.