Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 566

  1. كتاب الولاء
  2. ذكر الرجل يعتق عبده ثم يموت المعتق ولا يدع وارثا غير مولاه الذي أعتقه

وقد أجمع عامة أهل العلم على أن اللقيط حر (¬١)، واختلفت الأخبار عن النخعي، فروي عنه أنه قال: هو عبد (¬٢). وروي عنه أنه قال: نيته في اللقيط (¬٣): إن نوى أن يسترقه استرقه، وإن نوى أن يعتقه أعتقه. وروي عنه أنه قال (¬٤): هو حر وولاؤه لك. ولا يثبت عن ابن عمر (¬٥) خلاف قول أهل العلم، لأن إسناده واه رواه ثوير (¬٦) عن مجاهد وهذا غير ثابت.

ذكر الرجل يعتق عبده ثم يموت المعتق ولا يدع وارثا غير مولاه الذي أعتقه

٦٩٧٩ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٧)، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن عوسجة مولى ابن عباس أخبره، عن ابن عباس، أن رجلا مات ولم يدع أحدا يرثه،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 566 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.