وقد أجمع عامة أهل العلم على أن اللقيط حر (¬١)، واختلفت الأخبار عن النخعي، فروي عنه أنه قال: هو عبد (¬٢). وروي عنه أنه قال: نيته في اللقيط (¬٣): إن نوى أن يسترقه استرقه، وإن نوى أن يعتقه أعتقه. وروي عنه أنه قال (¬٤): هو حر وولاؤه لك. ولا يثبت عن ابن عمر (¬٥) خلاف قول أهل العلم، لأن إسناده واه رواه ثوير (¬٦) عن مجاهد وهذا غير ثابت.
ذكر الرجل يعتق عبده ثم يموت المعتق ولا يدع وارثا غير مولاه الذي أعتقه
٦٩٧٩ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٧)، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن عوسجة مولى ابن عباس أخبره، عن ابن عباس، أن رجلا مات ولم يدع أحدا يرثه،
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 566 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3566)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.