Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 567

  1. كتاب الولاء
  2. ذكر الرجل يعتق عبده ثم يموت المعتق ولا يدع وارثا غير مولاه الذي أعتقه

فقال النبي ﷺ: "ابتغوا " فلم يجدوا أحدا يرثه، فدفع النبي ﷺ ميراثه إلى مولى أعتقه الميت (¬١).

وروي معنى هذا عن عمر بن الخطاب أنه قضى بمثل هذه القضية.

٦٩٨٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن ابن جريج قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث، أن عمر بن الخطاب قضى بمثل هذه القضية في إنسان لم يجد له وارثا إلا مولاه المعتق الذي عليه الولاء، فدفع ميراث الذي أعتقه إليه.

٦٩٨١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن ابن عيينة، عن ابن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، أن قينا في خط بني (¬٤) جمح مات ولم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 567 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.