Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 568

  1. كتاب الولاء
  2. ذكر الرجل يعتق عبده ثم يموت المعتق ولا يدع وارثا غير مولاه الذي أعتقه

يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فقدم عمر بن الخطاب مكة فرفع ذلك إليه فأمر أن يعطي ميراثه ذلك العبد الذي أعتق (¬١).

وكان أحمد بن حنبل يجبن أن يقول بحديث عوسجة أن النبي ﷺ أعطى الميراث المولى من أسفل (¬٢)، وقال: عوسجة لا أعرفه (¬٣).

وكان إسحاق بن راهويه يفتي به، ويحتج بما روي عن عمر (¬٤).

وقال سليمان بن داود، وأبو خيثمة: يرثه.

وفي قول أصحاب الرأي: لا يورث المولى من أسفل (¬٥).

وقد أحتج بعض من يرى توريث المولى من أسفل قال الذي أعتقه بقول النبي ﷺ "مولى القوم من أنفسهم " (¬٦) وبأن النبي ﷺ حرم الصدقة على مواليه كما حرم ذلك على بني عمه، فجعله كالرجل من العشرة لقوله: "مولى القوم منهم " (¬٧) وتحريمه الصدقة عليه كما حرمها على بني عمه. فالقياس أن يكون الميراث له إذا لم يكن للمعتق من يرثه غيره، لأنه منهم، ولما جاء في الحديث "أن الولاء لحمة كلحمة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 568 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.