Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 12

  1. كتاب الوصايا
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الوصية هل تجب فرضا أم لا؟

وروينا عن الشعبي أنه قال: ليست الوصية بواجبة (¬١).

وقال الثوري: إن شاء أوصى، وإن شاء لم يوص، وإن كان موسرا ليست الوصية بواجبة.

وقال الشافعي ﵀ قوله: "ما حق امرئ " يحتمل ما الحزم (¬٢)، وما يحتمل (¬٣) المعروف في الأخلاق إلا هذا، لا من وجه الفرض (¬٤).

وقالت طائفة: ليست الوصية بواجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال لقوم، فيجب عليه أن يكتب وصيته، ويخبر بما عليه، فأما من لم يكن عليه دين ولا عنده وديعة، فليس بواجب عليه أن يوصي إلا أن يشاء (¬٥)، والله أعلم. هذا قول أبي ثور، وقد احتج لأبي ثور بعض أصحابه فقال: قال الله - جل ذكره -: ﴿يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا﴾ (¬٦) الآية، وغير موقى لنفسه من وجب لله عليه أو لآدمي قبله تبعة في مال لا يعلم به غيره، فترك الخروج مما يجب عليه والإخبار به والتقدم فيه، وهو على ذلك قادر، فقد عصى إذ ترك أن يقي نفسه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 12 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.