Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 369

  1. كتاب المياه
  2. ذكر الماء القليل تخالطه النجاسة

واختلفوا في الماء القليل تحل فيه نجاسة، لم تغير للماء لونًا، ولا طعمًا، ولا ريحًا، فقالت طائفة: إذا كان الماء قلتين [لم] (¬١) يحمل خبثًا، روي ذلك عن ابن عمر، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وبه قال الشافعي (¬٢)، وأحمد، وإسحاق (¬٣)، وأبو عبيد، وأبو ثور.

١٧٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا أبو نعيم، عن عبد السلام، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء (¬٤).

واختلفوا في قدر القلتين، ففي الحديث الذي ذكره ابن جريج، قال: رأيت قلال هجر، فإذا القلة تسع قربتين، أو قربتين وشيئًا (¬٥).

وفيه قول ثان: قاله الشافعي: قال: والاحتياط أن تكون القلة قربتين [ونصفًا] (¬٦)، فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسًا في (جر كان) (¬٧) أو غيره، وقرب الحجاز كبار، ولا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بِقِرَب كبار (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 369 (SanadKitab #1568, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.