Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 370

  1. كتاب المياه
  2. ذكر الماء القليل تخالطه النجاسة

وفيه قول ثالث: حكي عن أحمد قولان: أحدهما: أن القلة قربتان (¬١)، والآخر: أن القلتين خمس قرب (¬٢)، ولم يقل بأي قرب.

وفيه قول رابع: قاله إسحاق قال: أما الذي نعتمد عليه إذا كان الماء قلتين، وهما نحو ست قرب؛ لأن القلة نحو الخابية (¬٣).

وفيه قول خامس: وهو أن القلتين خمس قرب، ليس بأكبر القرب ولا بأصغرها، هذا قول أبي ثور.

وفيه قول سادس: وهو أنَّها الحباب (¬٤)، وهي قلال هجر، معروفة مستفيضة، سمعنا ذلك في أشعارهم، ولم يجعل لذلك حدًّا، [هذا] (¬٥) قول أبي عبيد (¬٦).

وفيه قول سابع: وهو أن القلة الجرة، وكذلك قال عبد الرحمن بن مهدي، ووكيع، ويحيى بن آدم (¬٧)، ولم يجعلوا لذلك حدًّا يوقف عليه.

وفيه قول ثامن: وهو أن القلة قد يقال: للكوز، حكى قبيصة أن الثوري صلى خلفه في شهر رمضان، ثم أخذ نعله وقلة معه ثم خرج.

وفيه قول تاسع: قاله بعض أهل اللغة، قال: والقلة التي جعلت

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 370 (SanadKitab #1568, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.