Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 20

  1. كتاب الوصايا
  2. ذكر الوصية للقرابة وترك الوصية لهم

وإسحاق وأبو ثور، والنعمان (¬١) وأصحابه، وهذا قول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار.

وفيه قول ثان: وهو أن من أوصى وترك ذوي قرابته، انتزعت منهم وردت على قرابته. هذا قول طاوس (¬٢) وقال: فإن لم يكن في أهله فقير فلأهل الفقر من كانوا.

وقال الحسن وعبد الملك بن يعلى: ترد على قرابته (¬٣).

وفيه قول ثالث: وهو أن يحاز للذي أوصى له من ذلك ثلث الثلث، ويرد ثلثا الثلث إلى قرابة الموصي. هذا قول سعيد بن المسيب (¬٤)، وجابر بن زيد (¬٥)، وبه قال إسحاق (¬٦)، وقد روي ذلك عن الحسن البصري (¬٧) فصار للحسن في هذه المسألة قولان، وقد احتج الشافعي وأحمد (¬٨) في إجازة الوصية لغير الأقربين بحديث عمران بن الحصين.

٧٠١٢ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن الحصين

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 20 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.