أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد في مرضه لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي ﷺ فدعاهم فجزأهم، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا (¬١).
وفي الحديث الذي فيه ذكر قوله: "لا وصية لوارث " (¬٢) دليل على إباحة الوصية لغير الوارث من كان قريبا أو بعيدا.
قال أبو بكر: ويدل على صحة هذا القول حديث أبي قتادة.
٧٠١٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أمه (¬٣)، عن أبيه (قال: لما قدم) (¬٤) النبي ﷺ المدينة سأل عن البراء بن معرور فقيل له: إنه قد هلك وقد أوصى لك بثلث ماله، فقبل رسول الله ﷺ وصيته، ثم ردها على ورثته (¬٥).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 21 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3594)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.