Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 21

  1. كتاب الوصايا
  2. ذكر الوصية للقرابة وترك الوصية لهم

أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد في مرضه لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي ﷺ فدعاهم فجزأهم، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا (¬١).

وفي الحديث الذي فيه ذكر قوله: "لا وصية لوارث " (¬٢) دليل على إباحة الوصية لغير الوارث من كان قريبا أو بعيدا.

قال أبو بكر: ويدل على صحة هذا القول حديث أبي قتادة.

٧٠١٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أمه (¬٣)، عن أبيه (قال: لما قدم) (¬٤) النبي ﷺ المدينة سأل عن البراء بن معرور فقيل له: إنه قد هلك وقد أوصى لك بثلث ماله، فقبل رسول الله ﷺ وصيته، ثم ردها على ورثته (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 21 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.