Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 25

  1. كتاب الوصايا
  2. ذكر الحيف في الوصية [الضرار] فيها

﴿تلك حدود الله﴾ (¬١).

٧٠١٨ - أخبرنا النجار قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه في قوله: ﴿فمن خاف من موص جنفا أو إثما﴾ قال: هو الرجل يوصي لولد ابنته يريد ابنته (¬٢).

٧٠١٩ - حدثنا علان قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنا معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: ﴿فمن خاف من موص جنفا﴾ يعني: إثما، يقول: إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف فيها فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب (¬٣).

وقال قتادة في هذه الآية قال: من أوصى بجور أو بحيف فردها ولي المتوفى إلى كتاب الله وإلى العدل قال: ذلك له أو إمام من أئمة المسلمين (¬٤).

وقال إسحاق بن منصور: قلت - يعني لأحمد -: إذا اعتدى في وصيته يرد ذلك إلى الحق؟ قال: إي لعمري قال إسحاق كما قال (¬٥).

وقال مجاهد في قوله: ﴿فمن خاف من موص جنفا أو إثما﴾ (¬٦) قال: هذا يحضر الرجل وهو يموت فإن أسرف أمروه بالعدل، وإذا قصر قالوا:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 25 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.