Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 39

  1. كتاب الوصايا
  2. باب ذكر القدر الذي يستحب أن يوصي به المرء ويقتصر عليه

ولا وقت في ذلك إلا ما وقعت عليه اسم الوصية، ولا أحب بلوغ الثلث إلا لمن ترك ورثته أغنياء، وقوله: "الثلث والثلث كثير " يحتمل الثلث غير قليل، وهو أولى معانيه، لأنه لو كرهه لسعد لقال له: غض منه.

وكان طاوس يقول (¬١): إذا كان [ورثة] (¬٢) الرجل قليلا فلا بأس أن يبلغ الثلث في وصيته.

وقال حميد بن عبد الرحمن: ما كنت لأقبل وصية رجل يوصي بالثلث وله ولد (¬٣).

وقيل لحكيم بن جابر: لو أعتقت غلامك عند الموت؟ فقرأ هذه الآية ﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا﴾ (¬٤) (¬٥).

قال أبو بكر: الأفضل والأعلى من الأمور ما دل عليه قول رسول الله ﷺ، وهو أن يقصر المرء عن الثلث، لقول النبي ﷺ: "الثلث والثلث كثير " وإن بلغ موصي بوصية الثلث أنفذ ذلك، لأن النبي ﷺ لم يمنع منه. وقيل لحميد الطويل: كيف أحب إليك في الوصية؟ قال: على قدر المال والعيال.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 39 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.