Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 40

  1. كتاب الوصايا
  2. باب ذكر الوصايا لأناس شتى لبعضهم أفضل مما لبعض

باب ذكر الوصايا لأناس شتى لبعضهم أفضل مما لبعض

اختلف أهل العلم في الرجل يوصي لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله.

فقالت طائفة: يضربان في الثلث بخمسة، لصاحب النصف بثلاثة أسهم، ويكون لصاحب الثلث سهمان، وكذلك قال الحسن البصري (¬١)، وهو قول النخعي (¬٢)، وبه قال مالك (¬٣)، وابن أبي ليلى (¬٤)، وسفيان الثوري (¬٥)، والشافعي (¬٦)، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب (¬٧)، ومحمد بن الحسن وقال محمد بن سيرين وعمرو بن دينار: إذا جاوز الثلث تكون بالحصص.

وكان النعمان وأبو ثور (¬٨) يقولان: يقسم الثلث بينهما نصفين من قبل أن صاحب النصف لا يضرب إلا بالثلث، ولا يضرب بحصة الورثة.

وقال أبو ثور: إذا كان ما جاوز الثلث باطلا كيف يضرب الموصى له بشيء هو باطل؟!

قال أبو بكر: قول أبي ثور أصح في النظر.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 40 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.