Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 53

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب الوصايا للجماعات المتفرقين وذكر الوصية للقرابة
  3. باب ذكر وصية الرجل لجيرانه

٧٠٣٩ - وروى الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، عن سعيد بن عمرو بن جعدة قال: من سمع الإقامة فهو جار (¬١).

وقد حكي عن يعقوب أنه قال (¬٢): إذا أوصى لفقراء جيرانه، فالجيران أهل المحلة الذين تجمعهم محلة واحدة، أو يجمعهم مسجد، وإن جمعتهم محلة وتفرقوا في مسجدين، فهي محلة واحدة بعد أن يكون المسجدان صغيرين متقاربين، فإن تباعد ما بينهما، وكان كل مسجد عظيما جامعا فكل أهل مسجد جيران دون الآخرين، وأما الأمصار التي فيها القبائل فالجيران على الأفخاذ، وإن كان أهلها من قبائل شتى غير (¬٣) الفخذ التي فيها الدور تجمعهم فهؤلاء جيران في الوصية ليسوا بجيران يقضى لهم بالشفعة، الذي يقضي لهم بالشفعة الملازق.

قال أبو بكر:

٧٠٤٠ - وقد روينا عن علي بن أبي طالب - رحمة الله عليه - خبرا يدل على أن جار المسجد من سمع النداء، روينا عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فقيل: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع النداء (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 53 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.