Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 55

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب الوصايا للجماعات المتفرقين وذكر الوصية للقرابة
  3. باب ذكر الوصية للفقراء والمساكين

أوصى لفقراء (أو) (¬١) مساكين فأعطى أحد الصنفين دون الآخر ضمن نصف الثلث وهو السدس، لأنا قد علمنا أنه أراد صنفين فحرم أحدهما، ولو أعطاها من كل صنف أقل من ثلاثة ضمن أو أعطوا واحدا ضمن ثلثي السدس، والاختيار أن يخص به قرابة الميت، لأن إعطاء قرابته يجمع من أنهم من النصف الذي وصى لهم، وأنهم ذو رحم على صلتها ثواب (¬٢).

وكان أبو ثور يقول: وإذا أوصى بثلثه للمساكين فهو جائز، والمساكين كل من لم يكن غني، أو يكتسب ما يقيمه، فأما من له شيء (لا) (¬٣) يغنيه أو يكتسب كسبا لا يقيمه، فله أن يأخذ من الصدقة حتى يخرجه ذلك من اسم المسكنة، ويصيره في اسم الغنى. وقال النعمان وأصحابه: يعطى إذا كان مسكينا وله أن يأخذ ما لا تجب فيه الزكاة، ولو كان غناه في عسرة كان له أن يأخذ أقل من المائتين.

قال أبو بكر: وهذا الباب مذكور في كتاب الزكاة، وكان النعمان ومحمد يقولان (¬٤): إذا أوصى بثلثه لفلان وللمساكين، فنصفه لفلان ونصفه للمساكين.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 55 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.