Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 56

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب الوصايا للجماعات المتفرقين وذكر الوصية للقرابة
  3. باب ذكر الوصية في سبيل الله

باب ذكر الوصية في سبيل الله

واختلفوا فيمن أوصى بشيء يجعل في سبيل الله، فقالت طائفة: وجه ذلك أن يخرج في الغزو.

روينا عن أبي الدرداء أنه قال في رجل أوصى بشيء في سبيل الله قال: في المجاهدين.

٧٠٤١ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن [أبي] (¬١) إسحاق، عن [أبي حبيبة] (¬٢) عن أبي الدرداء في رجل أوصى بشيء في سبيل الله قال: في المجاهدين (¬٣).

وقال مالك (¬٤) في الرجل يوصي فيقول كذا وكذا من ثلثي في سبيل الله، قال: أرى أن يخرج في الغزو، لأن ذلك وجهه فيما يرى الذي أوصى فيه، وإن كانت وجوه الخير كلها في سبيل الله، وأن الله ذكر النفقة في سبيل الله في كتابه ﴿الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله﴾ وذلك في الغزو. وسئل الأوزاعي عن الرجل يوصي بالمال العظيم في سبيل الله، هل للوصي أن يجعله أو بعضه في ظهر يحمل عليه (¬٥)؟ قال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 56 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.