Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 58

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب الوصايا للجماعات المتفرقين وذكر الوصية للقرابة
  3. باب ذكر ابن السبيل

٧٠٤٢ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن ابن سيرين أن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، فلما كان في زمان الفرقة قلت لابن عمر: إن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله فيعطيها في الحج؟ قال: أما إنه في سبيل الله (¬١).

وروينا عن مجاهد أنه قال: ليس سبيل الله واحد، كل خير عمله فهو في سبيل الله (¬٢).

قال أبو بكر: بقول مالك والأوزاعي أقول.

قال أبو بكر: وقد ذكرت تفسير الغارمين في كتاب الزكاة.

باب ذكر ابن السبيل

سئل مالك عن الرجل يجعل الشيء من ماله في ابن السبيل، قال مالك (¬٣): يصرفه في كل موضع في المسافرين والمحتاجين من بني السبيل، وكان الشافعي ﵀ يقول: ابن السبيل من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية، فيعجزون عن بلوغ بلا معونة، فلا يعطى ابن السبيل، لأنه دخل في جملة من لا تحل له الصدقة (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 58 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.