Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 59

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب الوصايا للجماعات المتفرقين وذكر الوصية للقرابة
  3. باب ذكر الرجل يموت وقد أوصى بحج وزكاة وغير ذلك

وقال قتادة (¬١): ابن السبيل هو الضيف، والمسافر، إذا قطع به وليس له شيء.

وقد روينا عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال (¬٢): ابن السبيل هو المجتاز من أرض إلى أرض.

باب ذكر الرجل يموت وقد أوصى بحج وزكاة وغير ذلك

اختلف أهل العلم في الرجل يوصي بحج وزكاة وغير ذلك، فقالت طائفة: تكون حجة الإسلام من جميع المال، كذلك قال عطاء بن أبي رباح (¬٣)، والحسن البصري (¬٤)، وطاوس (¬٥)، والزهري، والشافعي (¬٦) ﵀ وأحمد (¬٧) في الزكاة كذلك من رأس المال. وقال سعيد بن المسيب (¬٨) والحسن البصري، وإسحاق بن راهويه: كل واجب من جميع المال. قال إسحاق: أوصى به أو لم يوص وهو قول الشافعي ﵀.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 59 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.