Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 374

  1. كتاب المياه
  2. ذكر الماء القليل تخالطه النجاسة

روينا عن ابن عباس أنه قال: الماء لا ينجس، وروينا ذلك عن ابن المسيب، والحسن، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وعطاء، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وجابر بن زيد (¬١).

وروينا عن حذيفة أنه قال: الماء لا يجنب، وعن أبي هريرة أنه سئل عن السؤرة في الحوض يصدر عنها الإبل، ويردها السباع، ويلغ فيها الكلاب، ويشرب منها الحمار، هل نطهر منه؟ قال: لا يحرم الماء شيء.

١٨١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا حجاج، نا حماد، عن الحجاج، عن يحيى بن عبيد البهراني قال: قلت لابن عباس: أتطهر من ماء الحمام فإنه يغتسل منه الجنب وغير الطاهر؟ فقال: إن الماء لا ينجس (¬٢).

١٨٢ - وحدثنا علي، نا أبو غسان، نا إسرائيل، عن الزبرقان بن عبد الله، عن كعب بن عبد الله قال: خرجنا - أو كنا - مع حذيفة فانتهينا إلى غدير تطرح فيه الميتة، وتغتسل فيه الحائض، فقال حذيفة: توضئوا منه فإن الماء لا يخبث (¬٣).

١٨٣ - حدثنا علي، نا أبو عبيد (¬٤)، نا ابن أبي عدي، عن حبيب بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 374 (SanadKitab #1568, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.