Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 375

  1. كتاب المياه
  2. ذكر الماء القليل تخالطه النجاسة

شهاب العبدي، عن أبيه قال: قلت لأبي هريرة: السؤرة في الحوض، تصدر عنها الإبل، تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، ويشرب منها الحمار؟ قال: لا يحرم الماء شيء.

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بحجج ست:

أحدها: قوله جل ذكره: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (¬١) قال: فالطهارة على ظاهر الكتاب بكل ماء [تجب] (¬٢) إلا ماء منع منه كتاب أو سنة أو إجماع، والماء الذي منع الإجماع من الطهارة به الماء الذي يغلب عليه النجاسة بلون أو طعم أو ريح.

ومنها الحديث الذي فيه أمر النبي ﷺ بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي.

١٨٤ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا جعفر بن عون، نا يحيى.

وحدثنا إبراهيم بن عبد الله، نا يزيد بن هارون، نا يحيى الأنصاري أن أنسًا أخبره أن أعرابيًا أتى النبي ﷺ فقضى حاجته ثم قام إلى جانب المسجد فبال فيه، فصاح به الناس، فكفهم النبي ﷺ حتى فرغ الأعرابي، ثم أمر بذنوب من ماء فصب على بول الأعرابي (¬٣).

ومنها حديث ابن عباس.

١٨٥ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 375 (SanadKitab #1568, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.