Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 83

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب العتق في المرض وبعد الوفاة
  3. باب ذكر الرجل يوصي بوصية بعد وصية

ومالك بن أنس، والشافعي (¬١) ﵀، وأحمد (¬٢)، وإسحاق. وروينا هذا القول عن عمرو بن دينار (¬٣).

وقال سفيان الثوري في العبد يوصي به الرجل للرجل، ثم يوصي به لآخر: هو بينهما نصفين (¬٤).

وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي (¬٥).

وقال أصحاب الرأي: لو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان هذا رجوعا في الوصية الأولى، والوصية للآخر منهما.

وفيه قول ثان: وهو أن وصيته الآخرة منهما.

قال الحسن (¬٦): إذا أوصى الرجل بوصية، ثم أوصى بوصية أخرى فوصيته الآخرة منهما.

وقال طاوس (¬٧) وأبو الشعثاء وعطاء: يؤخذ بآخر الوصية.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 83 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.