Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 84

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب العتق في المرض وبعد الوفاة
  3. باب ذكر الوصية بالأعيان تكون قيمته أكثر من الثلث

باب ذكر الوصية بالأعيان تكون قيمته أكثر من الثلث

كان الشافعي ﵀ يقول (¬١): ولو قال غلامي فلان لفلان، ولفلان داري ووصفها، ولفلان خمسمائة دينار، فلم يبلغ هذا الثلث، ولم تجزه لهم الورثة، وكان الثلث ألفا والوصية ألفين، فكانت قيمة غلامه خمسمائة، وقيمة داره ألفا، والوصية خمسمائة، دخل على كل واحد منهم في وصيته عول النصف، وأخذ نصف وصيته، فكان للموصى له بالغلام نصف الغلام، وللموصى له بالدار نصف الدار، وللموصى له بخمسمائة مائتان وخمسون دينارا.

قال أبو بكر: وهذا على مذهب أبي ثور، ولا أحسبه إلا قول أصحاب الرأي (¬٢). وكان مالك يقول (¬٣): إذا أوصى الرجل في ثلثه لفلان بكذا وكذا، حتى يسمي دنانير ذات اسم (¬٤)، فقال ورثته: إنه قد زاد على ثلثه، خيروا في أن يعطوا أهل الوصايا وصيتهم، ويأخذوا جميع ماله فيكون اسم، وبين أن يقسموا لأهل الوصية ثلث مال الميت الذي أوصى لهم به، فتكون حقوقهم فيه إن زاد أو نقص، فهو لهم بالغا ذلك ما بلغ، ولا بد لأهل الميراث من إحدى الخصلتين.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 84 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.