Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 85

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب العتق في المرض وبعد الوفاة
  3. باب ذكر وصية المرء بجزء من ماله أو بنصيب منه

قال أبو بكر: وممن حكى عنه أنه قال: يكون الموصى له شريكا للورثة فيما أوصى له به إذا عجز الثلث عن احتماله. الأوزاعي، والثوري (¬١)، والنعمان، ويعقوب، ومحمد (¬٢) إلا في العبد يوصى بعتاقة فيعجز عن الثلث، فإنه يسعى في الباقي من قيمته في قول الثوري، والنعمان، وأصحابه.

باب ذكر وصية المرء بجزء من ماله أو بنصيب منه

واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بجزء من ماله أو بنصيب أو سهم.

فقالت طائفة: السهم السدس.

هذا قول الحسن البصري (¬٣).

وقال إياس بن معاوية: السهم في كلام العرب السدس (¬٤).

وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال في رجل جعل (الرجل) (¬٥) سهما من ماله، ولم يسمه، فقال عبد الله: له السدس.

٧٠٥٥ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: ثنا محمد بن أبي قيس، عن هزيل أن رجلا جعل (الرجل) سهما

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 85 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.