Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 98

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب العتق في المرض وبعد الوفاة
  3. باب ذكر وصية الرجل لأم ولده

٧٠٦٠ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن سلمة بن علقمة، عن الحسن أن عمران بن حصين أوصى لأمهات أولاده (¬١).

وممن رأى أن وصية الرجل لأم ولده جائزة: ميمون بن مهران (¬٢)، والزهري (¬٣)، وروي ذلك عن الشعبي (¬٤).

وبه قال مالك (¬٥)، ويحيى الأنصاري (¬٦)، وأحمد بن حنبل (¬٧)، وإسحاق. وذكر أحمد حديث عمر.

وقال الحسن البصري (¬٨): ما أحرزت أم الولد في حياة سيدها فهو لها، وبه قال النخعي (¬٩).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 98 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.