Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 99

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب العتق في المرض وبعد الوفاة
  3. باب ذكر وصية الرجل الذي لا [وارث] له بجميع ماله

باب ذكر وصية الرجل الذي لا [وارث] (¬١) له بجميع ماله

واختلفوا في الرجل الذي لا وارث له يوصي بجميع ماله.

فرخصت طائفة في ذلك، ثبت أن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: يا معشر أهل اليمن، إنكم من اجدر قوم أن يموت أحدكم، ولا يدع عصبة، فليضع ماله حيث شاء.

٧٠٦١ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت الشعبي يقول في المسجد مرة: سمعت حديثا ما بقي أحد سمعه غيري: سمعت عمرو بن شرحبيل يقول، قال عبد الله: إنكم يا معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت أحدكم، ولا يدع عصبة، فليضع ماله حيث شاء (¬٢).

وكذلك قال عبيدة السلماني فيمن لا يدع وارثا ولا رحما في الإسلام (¬٣).

وكان الحسن البصري يقول: إذا والى الرجل رجلا، وأسلم على يديه، قال: إن شاء أوصى له بمال كله (¬٤).

وروي عن أبي العالية: أنه أوصى بماله لبني هاشم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 99 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.