دنانير، فله العشرة دنانير (¬١).
وقال النعمان: إذا قال سدس مالي لفلان وصية، ثم قال: ثلث مالي لفلان وصية، ثم قال: ثلث مالي لفلان وصية، فله الثلث.
باب ذكر الموصى له بالشيء يموت قبل الموصي
واختلفوا في الرجل يوصي لرجل بالشيء، ثم يموت الموصى له قبل الموصي.
فقالت طائفة: تبطل الوصية، ويرجع إلى ورثة الموصي.
روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
٧٠٦٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج، عن حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي أن عليا قال في رجل أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي، قال: يرجع في ورثة الموصي (¬٢).