Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 103

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب العتق في المرض وبعد الوفاة
  3. باب ذكر الموصى له بالشيء يموت قبل الموصي

وبه قال الزهري (¬١)، وحماد بن أبي سليمان (¬٢)، وربيعة بن أبي عبد الرحمن (¬٣)، ومالك بن أنس (¬٤)، وأصحاب الرأي (¬٥).

وفيه قول ثان: وهو أن الوصية لولد الموصى له، هذا قول الحسن البصري (¬٦).

وقال عطاء: إذا علم الموصي بموت الموصى له، ولم يحدث فيما أوصى له شيئا ثم مات الموصي، فالوصية لأهل الموصى له (¬٧).

واختلفوا في الرجل يقول: لفلان، أو لفلان مائة درهم، أحدهما ميت.

فكان سفيان الثوري (¬٨)، والنعمان (¬٩)، ويعقوب، ومحمد، يقولون: هو للحي منهما. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: ما للحي منهما إلا خمسون ولا وصية لميت. وقال أبو قلابة (¬١٠): لا وصية لميت وروي ذلك عن الشعبي (¬١١).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 103 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.