وبه قال الزهري (¬١)، وحماد بن أبي سليمان (¬٢)، وربيعة بن أبي عبد الرحمن (¬٣)، ومالك بن أنس (¬٤)، وأصحاب الرأي (¬٥).
وفيه قول ثان: وهو أن الوصية لولد الموصى له، هذا قول الحسن البصري (¬٦).
وقال عطاء: إذا علم الموصي بموت الموصى له، ولم يحدث فيما أوصى له شيئا ثم مات الموصي، فالوصية لأهل الموصى له (¬٧).
واختلفوا في الرجل يقول: لفلان، أو لفلان مائة درهم، أحدهما ميت.
فكان سفيان الثوري (¬٨)، والنعمان (¬٩)، ويعقوب، ومحمد، يقولون: هو للحي منهما. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: ما للحي منهما إلا خمسون ولا وصية لميت. وقال أبو قلابة (¬١٠): لا وصية لميت وروي ذلك عن الشعبي (¬١١).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 103 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3676)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.