وقال سفيان الثوري في شهادة الوصي على وجهين: أن يشهد لليتامى: لم يجز شهادته، وإن شهد عليهم جازت شهادته (¬١).
باب ذكر إقرار بعض الورثة بالدين أو الوصية دون بعض
اختلف أهل العلم في الرجل يموت وله ابنان يقر أحدهما بدين على أبيه.
فقالت طائفة: يخرج الدين كله من نصيب المقر إلا أن يكون ما أصابه أقل من الدين، فلا يكون عليه إلا دفع ما صار إليه، وروينا هذا القول عن الشعبي (¬٢)، وهو قول حماد بن أبي سليمان (¬٣)، وأصحاب الرأي (¬٤).
وقالت طائفة: يؤخذ من المقر بقدر ما يصيبه من الدين لو ثبت بينة به هذا قول الحسن البصري (¬٥)، والنخعي، و [الحكم] (¬٦) وبه قال مالك (¬٧)، والشافعي (¬٨) ﵀، وأبو ثور (¬٩)، وأبو عبيد.