Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 124

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب العتق في المرض وبعد الوفاة
  3. باب ذكر إقرار بعض الورثة بالدين أو الوصية دون بعض

وقال سفيان الثوري في شهادة الوصي على وجهين: أن يشهد لليتامى: لم يجز شهادته، وإن شهد عليهم جازت شهادته (¬١).

باب ذكر إقرار بعض الورثة بالدين أو الوصية دون بعض

اختلف أهل العلم في الرجل يموت وله ابنان يقر أحدهما بدين على أبيه.

فقالت طائفة: يخرج الدين كله من نصيب المقر إلا أن يكون ما أصابه أقل من الدين، فلا يكون عليه إلا دفع ما صار إليه، وروينا هذا القول عن الشعبي (¬٢)، وهو قول حماد بن أبي سليمان (¬٣)، وأصحاب الرأي (¬٤).

وقالت طائفة: يؤخذ من المقر بقدر ما يصيبه من الدين لو ثبت بينة به هذا قول الحسن البصري (¬٥)، والنخعي، و [الحكم] (¬٦) وبه قال مالك (¬٧)، والشافعي (¬٨) ﵀، وأبو ثور (¬٩)، وأبو عبيد.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 124 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.