Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 125

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب العتق في المرض وبعد الوفاة
  3. باب ذكر الوارثين من جماعة ورثة يشهدان على من ورثا عنه بدين لأجنبي

وحكى أبو عبيد ذلك عن ابن أبي ليلى (¬١)، وأهل الحجاز، وكثير من أصحاب الآثار، وكثير من أهل العراق والشام.

قال أبو بكر: وأحسب أن المسألة مختلف فيها عن الشعبي (¬٢)، واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن هذا بمنزلة رجل ادعى على رجلين مالا، فأقر أحدهما بأن المال عليهما، وأنكر الآخر، فالحكم أن لا يجب على المقر أكثر من نصف ذلك المال.

قال: وهكذا الوارثان.

باب ذكر الوارثين من جماعة ورثة يشهدان على من ورثا عنه بدين لأجنبي

واختلفوا في الرجلين من الورثة يشهدان بدين على أبيهم.

فقالت طائفة: شهادتهم مقبولة، إذا كانا عدلين ويقضى عن الميت ما شهدوا به.

هذا قول الحسن البصري (¬٣)، والحارث العكلي (¬٤)، وإبراهيم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 125 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.