Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 126

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب العتق في المرض وبعد الوفاة
  3. باب ذكر إقرار بعض الورثة بوارث لا يعرف

النخعي (¬١)، وعامر الشعبي (¬٢)، والحكم، ومالك (¬٣)، والشافعي (¬٤) ﵀ وأبي عبيد القاسم بن سلام.

قال أبو بكر: وقد روينا عن إبراهيم النخعي أنه قال (¬٥): يجوز عليهما في أنصبائهما.

وعن الشعبي أنه قال (¬٦): إنما أقرا على أنفسهما.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، ولعل معنى النخعي والشعبي في الرواية الآخرة عنهما (¬٧)، إذا كانا غير عدلين، فلا يكون ذلك اختلافا عنهما - والله أعلم.

باب ذكر إقرار بعض الورثة بوارث لا يعرف

واختلفوا في الرجل يموت ويترك ورثة معروفين، فيقر بعضهم بوارث لا يعرف.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 126 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.