النخعي (¬١)، وعامر الشعبي (¬٢)، والحكم، ومالك (¬٣)، والشافعي (¬٤) ﵀ وأبي عبيد القاسم بن سلام.
قال أبو بكر: وقد روينا عن إبراهيم النخعي أنه قال (¬٥): يجوز عليهما في أنصبائهما.
وعن الشعبي أنه قال (¬٦): إنما أقرا على أنفسهما.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، ولعل معنى النخعي والشعبي في الرواية الآخرة عنهما (¬٧)، إذا كانا غير عدلين، فلا يكون ذلك اختلافا عنهما - والله أعلم.
باب ذكر إقرار بعض الورثة بوارث لا يعرف
واختلفوا في الرجل يموت ويترك ورثة معروفين، فيقر بعضهم بوارث لا يعرف.