Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 129

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب العتق في المرض وبعد الوفاة
  3. باب ذكر الإقرار بالدين للوارث

باب ذكر الإقرار بالدين للوارث

أجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار، من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم، على أن لا وصية لوارث (¬١)، وجاء الحديث عن النبي ﷺ من غير وجه "أن لا وصية لوارث " (¬٢).

واختلفوا في إقرار المريض للوارث بدين.

فقالت طائفة: ذلك جائز، كذلك قال عطاء بن أبي رباح (¬٣)، والحسن البصري (¬٤)، وبه قال إسحاق بن راهويه (¬٥)، وأبو ثور.

وروينا عن شريح (¬٦)، والحسن البصري (¬٧)، أنهما أجازا إقرار الرجل في مرضه لامرأته بالصداق، أو ببعضه. وبه قال الأوزاعي.

وقالت طائفة: لا يجوز إقرار المريض في مرضه للوارث.

كذلك قال شريح (¬٨)،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 129 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.