أجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار، من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم، على أن لا وصية لوارث (¬١)، وجاء الحديث عن النبي ﷺ من غير وجه "أن لا وصية لوارث " (¬٢).
واختلفوا في إقرار المريض للوارث بدين.
فقالت طائفة: ذلك جائز، كذلك قال عطاء بن أبي رباح (¬٣)، والحسن البصري (¬٤)، وبه قال إسحاق بن راهويه (¬٥)، وأبو ثور.
وروينا عن شريح (¬٦)، والحسن البصري (¬٧)، أنهما أجازا إقرار الرجل في مرضه لامرأته بالصداق، أو ببعضه. وبه قال الأوزاعي.
وقالت طائفة: لا يجوز إقرار المريض في مرضه للوارث.
كذلك قال شريح (¬٨)،
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 129 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3702)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.