Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 130

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب العتق في المرض وبعد الوفاة
  3. باب ذكر الإقرار بالدين للوارث

وأبو هاشم (¬١)، وابن أذنية (¬٢)، والنخعي (¬٣)، وروي ذلك عن القاسم بن محمد (¬٤)، وسالم بن عبد الله بن عمر، وبه قال يحيى الأنصاري (¬٥)، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (¬٦)، والنعمان (¬٧)، وأصحابه.

وقد كان الشافعي (¬٨) ﵀ إذ هو بالعراق يجيز الإقرار للوارث في المرض بالدين، ثم رجع عنه بمصر، فقال: لا يجوز.

وفيه قول ثالث: قاله مالك، قال ابن وهب: سألت [مالكا] (¬٩) عن رجل حضره الموت، وله عرض كثير فذكر أن جميع ذلك لامرأته، وأنه من مالها، ولم يسمع ذلك منه في حياته. قال: إن كان يتهم على ذلك لم يصدق، وإن كان لا يتهم على ما ذكر نظر في ذلك.

قال ابن القاسم في إقرار المريض بالدين للوارث: لا يجوز إلا ببينة، قيل له:: فالرجل يقر في مرضه لامرأته بالمهر يكون عليه، أو بالدين، قال: ينظر في ذلك، فإن كان لا يعرف منه إليها ناحية ولا انقطاع، وله ولد من

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 130 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.