وأبو هاشم (¬١)، وابن أذنية (¬٢)، والنخعي (¬٣)، وروي ذلك عن القاسم بن محمد (¬٤)، وسالم بن عبد الله بن عمر، وبه قال يحيى الأنصاري (¬٥)، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (¬٦)، والنعمان (¬٧)، وأصحابه.
وقد كان الشافعي (¬٨) ﵀ إذ هو بالعراق يجيز الإقرار للوارث في المرض بالدين، ثم رجع عنه بمصر، فقال: لا يجوز.
وفيه قول ثالث: قاله مالك، قال ابن وهب: سألت [مالكا] (¬٩) عن رجل حضره الموت، وله عرض كثير فذكر أن جميع ذلك لامرأته، وأنه من مالها، ولم يسمع ذلك منه في حياته. قال: إن كان يتهم على ذلك لم يصدق، وإن كان لا يتهم على ما ذكر نظر في ذلك.
قال ابن القاسم في إقرار المريض بالدين للوارث: لا يجوز إلا ببينة، قيل له:: فالرجل يقر في مرضه لامرأته بالمهر يكون عليه، أو بالدين، قال: ينظر في ذلك، فإن كان لا يعرف منه إليها ناحية ولا انقطاع، وله ولد من