Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 131

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب العتق في المرض وبعد الوفاة
  3. باب ذكر الإقرار بالدين للوارث

غيرها جاز. وإن كان يعرف منه انقطاعا إليها ومودة، وقد كان الذي بينه وبين ولده متفاقما فلا أرى أن يجوز ذلك (¬١).

وكان الحسن بن صالح يقول (¬٢): إذا أقر بدين لوارث في مرضه لم يجز إلا أن يقر لامرأته بصداق.

قال أبو بكر: احتج بعض من أبطل إقرار المريض بالدين للوارث في المرض بأن الوصية للوارث لما لم تجز، فكذلك الإقرار في المرض بالدين للوارث لا يجوز. وقال غيره: يتهم المريض إذا أقر بالدين للوارث أنه أراد بذلك الوصية وقال من خالفهم فيمن يجيز إقرار المريض في مرضه الذي يموت فيه بالدين للوارث، بأن الوصية شيء ينفصل به المرء من ماله، وله الرجوع عن ذلك ما دام حيا والدين لازم في جميع المال، وليس لصاحبه أن يرجع عنه عاش أو مات، ولا اختلاف بينهم أن رجلا لو أوصى لوارثه في صحته أن الوصية باطل، ولو أقر بدين في صحته لزمه ذلك.

وقال بعضهم: يقال لمن قال: إني أبطل إقراره بالدين للوارث من جهة التهمة، أرأيتم لو أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليا، وخيار المهاجرين والأنصار، أو [لو] (¬٣) أن أيوب السختياني، وابن عون، ويونس بن عبيد، والثوري، وابن المبارك، أقر بعضهم في مرضه لبعض ورثته بعشرة دراهم، أكنتم تبطلون إقراره، وتتهمونه، وهم المعروفون بالعدالة، والثقة، والصدق، والأمانة، فإن قالوا: لا، قيل:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 131 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.