Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 144

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب من يجوز أن يكون وصيا ومن لا تجوز الوصية إليه

جماع أبواب من يجوز أن يكون وصيا ومن لا تجوز الوصية إليه

أجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة (¬١).

واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة العدلة، [فقال] (¬٢) عوام أهل العلم (¬٣): الوصية إليها جائزة.

وممن روينا عنه أنه أجاز ذلك: شريح (¬٤). وبه قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس (¬٥)، والأوزاعي (¬٦)، والحسن بن صالح، وأحمد بن حنبل (¬٧)، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٨).

وكذلك مذهب الشافعي (¬٩) ﵀.

واحتج أحمد بأن عمر أوصى إلى حفصة (¬١٠).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 144 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.