جماع أبواب من يجوز أن يكون وصيا ومن لا تجوز الوصية إليه
أجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة (¬١).
واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة العدلة، [فقال] (¬٢) عوام أهل العلم (¬٣): الوصية إليها جائزة.
وممن روينا عنه أنه أجاز ذلك: شريح (¬٤). وبه قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس (¬٥)، والأوزاعي (¬٦)، والحسن بن صالح، وأحمد بن حنبل (¬٧)، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٨).
وكذلك مذهب الشافعي (¬٩) ﵀.
واحتج أحمد بأن عمر أوصى إلى حفصة (¬١٠).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 144 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3717)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.