Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 145

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب من يجوز أن يكون وصيا ومن لا تجوز الوصية إليه
  3. باب ذكر الوصايا إلى العبيد

وقد روينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل أوصى إلى امرأة، قال: لا تكون المرأة وصيا، فإن فعل حولت إلى رجل من قومه بعده (¬١).

باب ذكر الوصايا إلى العبيد

واختلفوا في الوصية إلى العبيد فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، كذلك قال الشافعي ﵀ وأبو ثور، ويعقوب (¬٢)، ومحمد.

قال الشافعي ﵀: لا تجوز الوصية إلى عبد أجنبي، ولا عبد الموصي، ولا الموصى له، ولا إلى أحد لم تتم فيه الحرية (¬٣).

واعتل أبو ثور في ذلك بأن العبد محجور عليه، وقد يباع فيخرج من المصر الذي هو به، والعبد ممنوع من ماله، فكيف يجوز أمره في مال غيره.

وفيه قول [ثان] (¬٤): وهو إباحة أن يوصي المرء إلى عبده.

هذا قول إبراهيم (¬٥)، وبه قال مالك (¬٦) والأوزاعي (¬٧)، وابن عبد الحكم (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 145 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.