وأجاز شريح وصية غلام حين ثغر (¬١) لظئر له من أهل الحيرة بأربعين درهما (¬٢).
وممن رأى أن وصية الغلام العاقل الذي لم يحتلم جائزة: عمر بن عبد العزيز (¬٣)، والزهري (¬٤)، وعطاء (¬٥)، وإبراهيم النخعي (¬٦)، والشعبي (¬٧).
وقال شريح (¬٨)، وعبد الله بن عتبة (¬٩): من أصاب الحق أجزنا وصيته.
وقد روينا هذا المعنى عن عبد الملك بن مروان (¬١٠)، وأبان بن عثمان (¬١١).
وكان مالك يجيز وصية ابن تسع سنين وابن عشر (¬١٢).