Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 151

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب من له أن يوصي ومن ليس له ذلك ذكر وصية الصبي والصبية

وأجاز شريح وصية غلام حين ثغر (¬١) لظئر له من أهل الحيرة بأربعين درهما (¬٢).

وممن رأى أن وصية الغلام العاقل الذي لم يحتلم جائزة: عمر بن عبد العزيز (¬٣)، والزهري (¬٤)، وعطاء (¬٥)، وإبراهيم النخعي (¬٦)، والشعبي (¬٧).

وقال شريح (¬٨)، وعبد الله بن عتبة (¬٩): من أصاب الحق أجزنا وصيته.

وقد روينا هذا المعنى عن عبد الملك بن مروان (¬١٠)، وأبان بن عثمان (¬١١).

وكان مالك يجيز وصية ابن تسع سنين وابن عشر (¬١٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 151 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.