Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 152

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب من له أن يوصي ومن ليس له ذلك ذكر وصية الصبي والصبية

وكان الشافعي ﵀ يقول: تجوز وصية كل من عقل الوصية من بالغ محجور وغير بالغ، لأنا إنما نحبس عليه ماله ما لم يبلغ رشده، فإذا صار إلى أن يتحول ملكه لغيره لم يمنعه أن يتقرب إلى الله في ماله بما أجازت له السنة من الثلث، ويقتصر بالوصية على الثلث (¬١).

وكان أحمد يجيز وصية ابن عشر، وابن اثني عشرة (¬٢).

وأجاز إسحاق وصية ابن اثني عشرة لما يحتلم الغلام لهذا الوقت، وأما الجارية فإذا جازت (¬٣) على التسع جازت وصيتها لما تلد في العشر.

وقالت طائفة: لا تجوز وصية الصبي حتى يبلغ. روي هذا القول عن ابن عباس.

٧٠٧٥ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا يجوز عتق الصبي، ولا بيعه، ولا شراؤه، ولا وصيته، ولا طلاقه (¬٤).

وبه قال الحسن البصري (¬٥)، ومجاهد (¬٦)، وأصحاب الرأي (¬٧)، والمزني.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 152 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.