Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 153

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب من له أن يوصي ومن ليس له ذلك ذكر وصية الصبي والصبية
  3. باب ذكر وصية الأحمق والموسوس

واختلف فيه عن النخعي فروى حماد عنه أنه قال: تجوز وصية الغلام (¬١).

وروى مغيرة عنه أنه قال: لا تجوز وصيته حتى يحتلم (¬٢).

واختلف فيه عن الزهري: فروى عبد الرزاق، عن معمر، عنه أنه قال: وصية الغلام جائزة إذا عقل (¬٣).

وروى عبد الأعلى، عن معمر، عنه أنه قال: ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال (¬٤).

باب ذكر وصية الأحمق والموسوس

قال أبو بكر: أكثر أهل العلم يقولون: لا تجوز وصية المغلوب على عقله.

وممن حفظنا ذلك عنه: حميد بن عبد الرحمن (¬٥)، ومالك بن أنس (¬٦)، والأوزاعي (¬٧)، والشافعي (¬٨) ﵀ وأحمد بن حنبل، وأصحاب

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 153 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.