واختلف فيه عن النخعي فروى حماد عنه أنه قال: تجوز وصية الغلام (¬١).
وروى مغيرة عنه أنه قال: لا تجوز وصيته حتى يحتلم (¬٢).
واختلف فيه عن الزهري: فروى عبد الرزاق، عن معمر، عنه أنه قال: وصية الغلام جائزة إذا عقل (¬٣).
وروى عبد الأعلى، عن معمر، عنه أنه قال: ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال (¬٤).
باب ذكر وصية الأحمق والموسوس
قال أبو بكر: أكثر أهل العلم يقولون: لا تجوز وصية المغلوب على عقله.
وممن حفظنا ذلك عنه: حميد بن عبد الرحمن (¬٥)، ومالك بن أنس (¬٦)، والأوزاعي (¬٧)، والشافعي (¬٨) ﵀ وأحمد بن حنبل، وأصحاب