Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 154

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب من له أن يوصي ومن ليس له ذلك ذكر وصية الصبي والصبية
  3. باب ذكر وصية أهل الذمة

الرأي (¬١). وممن تبعهم من أهل العلم. وقد كان إياس بن معاوية يقول: إذا وافقت وصية الصبي والمجنون الحق جازت وصيتهما (¬٢). وقال عطاء في الأحمق والموسوس (إن) (¬٣) ماتا وهما مغلوبان على عقولهما ما أحسب لهما من وصية، وقالها عمرو بن دينار (¬٤).

وقال أحمد بن حنبل (¬٥) في الضعيف في عقله، والسفيه، والمصاب الذي (يخنق) (¬٦) أحيانا: لا أعرف لهؤلاء وصية. وبه قال إسحاق.

وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والمصاب الذي (يخنق) أحيانا، والسفيه، تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون (¬٧).

باب ذكر وصية أهل الذمة

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم بما يجوز أن يملكه جائزة (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 154 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.