الرأي (¬١). وممن تبعهم من أهل العلم. وقد كان إياس بن معاوية يقول: إذا وافقت وصية الصبي والمجنون الحق جازت وصيتهما (¬٢). وقال عطاء في الأحمق والموسوس (إن) (¬٣) ماتا وهما مغلوبان على عقولهما ما أحسب لهما من وصية، وقالها عمرو بن دينار (¬٤).
وقال أحمد بن حنبل (¬٥) في الضعيف في عقله، والسفيه، والمصاب الذي (يخنق) (¬٦) أحيانا: لا أعرف لهؤلاء وصية. وبه قال إسحاق.
وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والمصاب الذي (يخنق) أحيانا، والسفيه، تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون (¬٧).
باب ذكر وصية أهل الذمة
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم بما يجوز أن يملكه جائزة (¬٨).