وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى بذلك للذمي أجزنا ذلك (¬١).
وإذا أوصى ذمي إلى مسلم، فإن كان له خمر أو خنزير لم يحل لمسلم بيعه، ولا يوكل معه أحد. هذا قول أبي ثور، وهو على مذهب الشافعي ﵀.
وقال أصحاب الرأي: نجيز الوصية، فإن كان له خمر أو خنزير نزهت المسلم عن بيع ذلك، وينبغي للمسلم أن يوكل من أهل الذمة من يوثق بأمانته.
قال أبو بكر: ووصية المسلم للذمي جائز في قول مالك (¬٢)، وأصحاب الرأي، وسفيان الثوري (¬٣)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.
وقد روينا إجازة ذلك عن شريح (¬٤)، والشعبي (¬٥)، به قال عطاء (¬٦)، ومحمد بن سيرين.
وقال محمد بن الحنفية (¬٧)، وقتادة (¬٨) في قوله: ﴿إلا أن تفعلوا إلى