Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 156

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب من له أن يوصي ومن ليس له ذلك ذكر وصية الصبي والصبية
  3. باب ذكر وصية أهل الذمة

وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى بذلك للذمي أجزنا ذلك (¬١).

وإذا أوصى ذمي إلى مسلم، فإن كان له خمر أو خنزير لم يحل لمسلم بيعه، ولا يوكل معه أحد. هذا قول أبي ثور، وهو على مذهب الشافعي ﵀.

وقال أصحاب الرأي: نجيز الوصية، فإن كان له خمر أو خنزير نزهت المسلم عن بيع ذلك، وينبغي للمسلم أن يوكل من أهل الذمة من يوثق بأمانته.

قال أبو بكر: ووصية المسلم للذمي جائز في قول مالك (¬٢)، وأصحاب الرأي، وسفيان الثوري (¬٣)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.

وقد روينا إجازة ذلك عن شريح (¬٤)، والشعبي (¬٥)، به قال عطاء (¬٦)، ومحمد بن سيرين.

وقال محمد بن الحنفية (¬٧)، وقتادة (¬٨) في قوله: ﴿إلا أن تفعلوا إلى

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 156 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.