Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 157

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب من له أن يوصي ومن ليس له ذلك ذكر وصية الصبي والصبية
  3. باب ذكر وصية أهل الذمة

أوليائكم معروفا﴾ (¬١)، قالا: هذه في جواز وصية المسلم لليهودي والنصراني. وكذلك قال عطاء (¬٢).

قال أبو بكر: وإذا دخل الرجل من أهل الحرب فأوصى بماله كله لرجل من المسلمين، أو غيره، فإن الثلث له جائز، ويكون الباقي في بيت المال، وهذا على مذهب الشافعي ﵀ وبه نقول.

وقال أصحاب الرأي: ذلك جائز. ويدفعه إليه من قبل أن حكمنا لا يجري على ورثته (¬٣)، وإذا أشهد الذمي أهل الذمة على وصيته لم يجز في قول الشافعي (¬٤) ﵀ وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي (¬٥): نجيز ذلك.

وقال أبو بكر: وليس للمكاتبين، ولا لأمهات الأولاد أن يوصوا في شيء مما بأيديهم، إلا بإذن ساداتهم، وبطيب أنفسهم بأن ينفذوا ذلك بعد وفاتهم (¬٦).

قال عمر بن عبد العزيز: لا تجوز وصية المكاتب (¬٧). وروي ذلك عن الزهري.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 157 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.