وإبراهيم النخعي (¬١)، ومالك (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وأبو ثور (¬٤)، وأصحاب الرأي (¬٥)، والحسن بن صالح (¬٦).
٧٠٩٢ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع، عن عبد الله بن حميد، عن أبيه، عن جده أن عمر بن الخطاب ﵁ دفع إليه مال يتيم مضاربة فطلب منه، فقاسمه الفضل (¬٧).
٧٠٩٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشيم (¬٨)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكون عنده مال اليتيم، فيزكيه، ويعطيه مضاربة، ويستقرض منه (¬٩).
وكان الشافعي ﵀ يقول: أحب إلي أن تجر الوصي بأموال اليتامى، ولا ضمان عليه (¬١٠).
٧٠٩٤ - وقد روينا عن الحسن البصري أنه كره ذلك، وهذا الباب
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 174 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3747)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.