Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 174

  1. كتاب الوصايا
  2. جماع أبواب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى
  3. باب ذكر دفع الوصي مال اليتيم مضاربة

وإبراهيم النخعي (¬١)، ومالك (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وأبو ثور (¬٤)، وأصحاب الرأي (¬٥)، والحسن بن صالح (¬٦).

٧٠٩٢ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع، عن عبد الله بن حميد، عن أبيه، عن جده أن عمر بن الخطاب ﵁ دفع إليه مال يتيم مضاربة فطلب منه، فقاسمه الفضل (¬٧).

٧٠٩٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشيم (¬٨)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكون عنده مال اليتيم، فيزكيه، ويعطيه مضاربة، ويستقرض منه (¬٩).

وكان الشافعي ﵀ يقول: أحب إلي أن تجر الوصي بأموال اليتامى، ولا ضمان عليه (¬١٠).

٧٠٩٤ - وقد روينا عن الحسن البصري أنه كره ذلك، وهذا الباب

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 174 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.